العطوة:
العطوة: هي المهلة أو الهدنة التي يطلبها الجاني بواسطة وجهاء محايدين وتؤخذ من المجني عليه. وعلى الجاني أن يبادر لأخذ العطوة بكافة السبل في الساعات الأولى للحادث أو الأيام الأولى لحجب الشر, حتى يتمكن أهل الجاني من الجلاء والاستعداد للصلح. وتؤخذ العطوة في الحالات التالية:
1ـ في التعدي على العرض. ويشمل الاغتصاب أو محاولته, أو السب والاتهام.
2ـ في القتل.
3ـ عند الضرب المبرح وإسالة الدم أو الكسر.
ومن لم يبادر إلى أخذ العطوة في الحالات السابقة يغرم ويجرم الجاني أن يدخل على رجل أو عشيرة قوية لتأخذ له العطوة أو يرمي هذا الزعيم وجهه على الطرفين ويحجب بذلك الشر.
وتؤخذ العطوة من صاحب الحق مباشرة أو من أي رجل من خمسته, حتى لو كان المعطي مكبورا, لأن الدم ما عليه <<فوال>>
وقالوا في الدم إنه مكسر زجاج فإذا أتت جاهة إلى صاحب الدم وفاته لهم فواتا أي سامحهم في حقه أو أخذ طلبته بلسانه وأخذت الجاهة عليه كفيل الدفا, فلا يحق لأحد من خمسته أن ينقص ما أبرم حتى لو كان كبيره واقفا عند رأسه لا يملك أن يقعد ويقول من أعطى كفيل الدفا, حتى لو كان الذي سامح أو صفح أو أخذ حقه أو أعطي العطوة ليس كبير ربعه, كما لا يحق للغائب أن يطعن في ذلك, والدم مسرابه واحد سواء كان المجني عليه مقتولا أو مجروحا أو مضروبا, وخلاصة ذلك أن الدم لا يحيا بعد موته (أي بعد الصلح) والدم لا يميته إلا صاحبه أو كبير خمسته.
وقد تعطى العطوة مجانا لمدة زمنية محددة وقد يطلب ذوو المجني عليه مبلغا من المال قبل إعطائهم العطوة يسمى <<فراش العطوة>> ويحسب من قيمة الحق وأحيانا يعتبرونه هافيا. وإن كانت العطوة تؤخذ لأول مرة من أي قريب للمتضرر إلا أن تجديدها يتطلب موافقة كبير المتضرر لأنهم رضوا بأن يعطيها أي كان حجبا للشر إما تجد يدها فإنه يأتي بعد فورة الدم وفي وقت هدأت فيه الخواطر وثابت العقول إلى شدها.
* أنــــواع العطوة:
1ـ عطوة صافية:
وهي ما كان الاعتداء فيها واضحا, وهذا يتوجب على الجاني أن يسعى حثيثا لأخذ العطوة من المجني عليه وتركها يغرم الجاني ويضاعف الحق لاستهتاره وعدم احترامه لغريمه.
2ـ عطوة منشد:
ويتفق الطرفان على أخذ عطوة المنشد في الاعتداء الواضح الذي يستوجب الذهاب إلى قاضي المنشد وهنا يعطي المعتدي رزقته إلى القاضي ويرجع إلى الوراء <<مبلم ما يتكلم>> ويدلي المجني عليه بحجته من طرف واحد.
3ـ عطوة فتاش:
تؤخذ من الطرفين المتنازعين بواسطة وسطاء محايدين لحين القص وتثبت بوضع كفلاء لحين حل المشكلة عند قاض.
4ـ عطوة قصاص:
إذا كان الطرفان قد تنازعا وتنوعت فيهما الضربات وكل طرف يشعر بأنه قد ضرب أكثر ولم يتنازل أحد الطرفين ويأخذ عطوة يدخل ثالث محايد ويرمي وجهه على الطرفين وتسود الهدنة لحين حل المشكلة وقص الإصابات.
5ـ عطوة رأس:
وهي تطيبة خاطر لمن ضرب أكثر وعند القصاص يقص الطرفان وتؤخذ ممن ضرب أكثر.
6ـ عطوة حي ميت:
إذا كان الصواب خطرا لا يعطي أهل المضروب عطوة إلا إذا انجلى الأمر وتأكدوا من إصابة رجلهم, وغالبا ما تطالب الجاهة بالانتظار للتأكد من حالة المضروب خصوصا إذا كان الرجل الذي يريد أن يعطي العطوة بعيدا عن المصاب ولكن هناك من يعطي عطوة فورا وتسمى <<عطوة حي ميت>> أي على كلا الحالين سواء تشفي المجني عليه أو مات.
7ـ العطوة المشروطة:
هناك من يعطي العطوة ولكن تكون العطوة مشروطة بشروط وإذا أخل الجاني أو خمسته بأحد شروطها تعتبر العطوة لا غير ومن هذه الشروط ما يثبت في الاتفاق ومنها ما يكون مفهموما ضمنا.
1ـ عدم مرور الجاني أو أحد أفراد خمسته عن المجني عليه أو خمسته إلا بعد الصلح.
2ـ إذا تلاقى الطرفان على الجاني أن يحيد عن درب المضروب احتراما له.
3ـ إذا قدم الضارب إلى ديوان ووجد المضروب جالسا فيه عليه أن يرجع.
4ـ إذا أتى المضروب إلى مجلس ووجد الضارب جالسا على الضارب أن ينسحب من المجلس كذلك.