دَ رَجَ أكـثر النا س على ا سـتقبال المولود
با لأ ذا ن في أ ذ نه اليمنى وإ قامة الصلاة
في أذ نه اليسرى، معتبرين ذ لك من حـقوق
المولود ، التي ورد ت وثبتت عن رســو ل
الله صلى الله عليه وسـلم ، أو أ ن الرسـول
أ مربها ، ويصا حب هذا عند البعض اعتقاد
بأ ن المولود يحفظ من الجن والشياطين ولا
يصيبه منهم أذى ولاضرر، والبعض يرى
في هذا تذكرة وعظة وعبرة ،للإ نسا ن،
إ ذ يؤذ ن وتقا م الصلاة عند ولا دته ،
ليصلى عليه بلا أذان ولا إقامة عند موته
فتكون الحياة بين الأذان والإقامة وبين
الصلا ة بالغة القصر ، فلا يضيعها في
الباطل ، ويعمرها بالعباد ة،
والكثير من الناس يرى أنه أمر مستحب
لكثرة ماسمع وقرأ عن الإ ستحباب لذلك
فغا لب من كتب في أ حكا م المولود ذكر
أن الأذا ن في أذ ن المولود مسـتحب ،
ويورد ما استند إليه في ذلك ليبرأ إلى الله
ومن أهل العلم من يقول : مـستحب وينبه
إلى ضعف الد ليل ،
وإذارجعناإلى مابني عليه القول بمشروعيته
واستحبابه ، لم نـجد فيما ثبت عن الرسول
صلى الله صلى الله عليه وسلم أي د ليل
صحيح من قوله أ وفعله او إقرا ره لأ صحابه
أ ما دليل من قال أ ن الأ ذان في أذن المولود
مستحب، فهما حـد يثا ن ، أ حدهما (موضوع)
والآخر(ضعيف) أوردهما كل من قال
بالإ ستحباب ، ودارعليهما كلما د رج عليه
الناس واعتقد وه ، وأخذوا منه الحكمة والعبره
أ ما الحد يثان فهما
(" من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى و أقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان)(حد يث موضوع)
أنظرالسلسلة الضعيفة ، وضعيف الجا مع
الصغيررقم 5881 وَأُمُّ الصِّبْيَانِ هِيَ التَّابِعَةُ مِنْ الْجِنِّ
كما قال الشوكا ني في نيل الأوطا ر
والثاني َحَدِيثُ أَبِي رَافِعٍ الذي أخرجه الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَالطَّبَرَانِيُّ بِلَفْظِ { : أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا } وَمَدَارُهُ عَلَى عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ ضَعِيفٌ .
قَالَ الْبُخَارِيُّ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ . ، وقد ضعف هذا الحديث الشيخ ناصر الدين الألباني في السلسلة الضعيفة . وبـهذا يـتبين أ نه لا يصح في هذا الباب شيء والحجة في صحة الدليل ، فإ ن صح عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون العمل به
ســنة
،(العلم قال الله قال رسـوله ، قال الصحابة هـم
أولوا العرفا ن ) فهل نؤذ ن في أ ذ ن المولو د ؟